ما معنى الوكالة لغة وشرعاً، وما أنواعها وأحكمها؟

ما معنى الوكالة لغة وشرعاً، وما أنواعها وحكمها، وهل يجوز إلغاؤها ومتى، وهل تجوز من الأعمى الوكالة، كأن يكون وكيلاً أو موكلاً، وهل تجوز الوكالة في عقد القران (الزواج)، وما حكم إذا وكل شخص شخصاً آخر في البيع والشراء ، هل يجوز ذلك أو لا ، وهل له أن يشتري بمه

الإجابة

الوكالة لغة: التفويض على الشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، أما هي شرعاً: فهي الاستنادة من جانب التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخل فيه النيابة، في الشيء الذي تدخل النيابة، أما ما لا تدخله النيابة، كأن يستند أن يصلي عنه، أو يصوم عنه رمضان، أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن يستنيبه ....كالرجل المكلف والمرأة المكلفة، والرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة الفلانية بيع بيتهما، بيع سيارتهما، وما أشبه هذا مما يجوزفيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في احضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز به النيابة هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة، جائزة التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل، دون المرأة فإن المرأة لا توكل لعقد النكاح لأنها لا يصح أن تكون ولي هي لا يصلح أن تزوج نفسها ولا غيرها، فإذا وكل من ينوب عنه في عقد النكاح كالولي يوكل أو في قبول النكاح كالزوج يوكل لا بأس في ذلك، أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبياً أن يزوج بنته لا بأس إذاكان الوكيل صالحاً لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تصلح فيها النيابة فيجوز أن يوكل الإنسان جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم. سواء كان أعمى أو بصير؟ نعم، الأعمى والبصير والحر والعبد إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر. أيضا في عقد القران كذلك؟ نعم. إذا كان من أهل ذلك أما المرأة لا، والكافر لا، في زواج مسلمة نعم. يشتري لنفسه أو لا؟ يشتري أو يبيع.