قراءة الفاتحة للمأموم

إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية بالفاتحة، ثم أتبعها بسورة ولم يترك بينهما وقت، فهل أقرأ أنا الفاتحة، أم أسكت، وإذا فصل بين الفاتحة والسورة وقرأت أنا ولكن المدة لم تكفي، وقرأ هو السورة وأنا ما زلت في الفاتحة، فهل أكمل الفاتحة، أم أسكت؟

الإجابة

نعم، الواجب قراءة الفاتحة مطلقاً، سواء سكت الإمام، أم لم يسكت الإمام، إن سكت شرع للمأموم أن يقرأها بسكتة، حتى يجمع بين القراءة وبين الإنصات ولو قرأت ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل كملتها، فإن لم يسكت تقرأ وإن كان يقرأ، ثم تنصت بعد ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)، قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وهذا نص صريح لأمر المأموم بقراءتها مطلقاً في الجهرية والسرية، وهكذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب )، فالواجب على المأموم في أصح أقوال العلم أن يقرأ في السرية والجهرية ، والعلماء لهم أقوال ثلاثة أحدهما: أنه لا يقرأ مطلقاً، لا في السرية ولا في الجهرية، بل تسقط عنه القراءة بقراءة الإمام. والقول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية؛ لعموم قوله جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ (204) سورة الأعراف؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا). والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية والجهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لم يقرأ بها)، فهذا حديث صحيح يدل على أن المأموم يقرأ في السرية و الجهرية الفاتحة خاصة، ثم ينصت إذا كانت في الجهرية ينصت، ينصت لإمامه، وإذا كان في السرية فيقرأ زيادة ولا حرج؛ لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها، أما قوله جل وعلا في كتابه العظيم: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ (204) سورة الأعراف، هذا من العام المخصوص، والسنة تخص القرآن، فهذه الآية مخصوصة بغير الفاتحة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، فهذا عام مخصوص بالفاتحة، والقاعدة الكلية أن السنة تخص الكتاب، وأن الأحاديث يخص بعضها بعضها، هذه قاعدة معلومة عند أهل الأصول، وعند أهل المصطلح، فإذا تعارضت النصوص وجب تخصيص العام بالخاص، ووجب تقيد المطلق بالمقيد، هذا أمر معلوم عند أهل العلم، والله ولي التوفيق.