مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات

يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات؟

الإجابة

الشعير مثل غيره من الحبوب الحنطة والبر والرز والذرة كلها نصابها خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع، بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، الوسق ستون صاعاً، فالتمور والزبيب، والحبوب من ذرة، وشعير، وحنطة ونحو ذلك كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، الوسق وستون صاعاً، الجميع ثلاثمائة صاع بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي المعروف سابقاً، وهو تسعون مثقالاً الرطل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات، وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملؤتين؛ كما قال صاحب القاموس وغيره. صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملؤتين، كل حفنة مد، هذا هو الصاع النبوي. وبالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، المد مائة وعشرون مثقالاً، والرطل تسعون مثقالاً بالرطل العراقي؛ كما ذكر جماعة من العلماء، والحفنات أوضح، وإذا ضبط بوزن بالحبوب المعتدلة فلا بأس الحد المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالاً. يسأل عن زكاة البطيخ والخضار الأخرى؟ أما البطيخ والخضار هذا ليس فيه زكاة، البطيخ والرمان والتفاح، وأشباهها فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها ما تدخر، لكن لو أدخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع يريدها للبيع وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذ، من باب العروض، وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داوود أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بإخراج الصدقة مما يُعد للبيع. فإذا أعد أنواعاً من حين أعد أنواع من الفواكه كالبطيخ والرمان والتفاح والبرتقال واشباهه وصار محفوظاً في برادات حتى إذا حال عليها الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكى ألف وإذا كان يساوي عشرة الآف زكى عشرة ألآف وهكذا حسب قيمة الذهب والفضة لأنه حينئذٍ من باب عروض التجارة ليس من باب الفواكه من باب عروض التجارة كما يزكي السلع الأخرى كالسيارات التي يعدها للبيع كأنواع الخام أنواع الحديد أنواع الماكاين التي تعد للبيع إذا حال عليها الحول تزكى قيمتها بالغة ما بلغت إذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة للبيع. بقية البقول سماحة الشيخ؟ مثلها سواء سواء إن كانت تؤكل في الحال ولا فيها شيء فإذا كان يعدها للبيع وتبقى إما لكونها لا يضرها الحر والبرد كما لو عمل عملاً يحفظ قوة القث أو شيء من الزروع ويجعل في أماكن محفوظة تباع فدار عليها الحول وهو موجود محفوظ له قيمة يزكية سواء كان قثاً أو الجرجير أو زرعاً آخر مما يتخذ علف أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا حفظ على وجه ينفع وصارت له قيمة وحال عليه الحول زكى قيمته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال عليها الحول وأعدها للبيع يزكيها.