حكم السلام على اليسار عند انتهاء الصلاة

ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة، وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟

الإجابة

الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة، يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لا بد من تسليمتين، وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا المأموم، وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قولي العلماء يعني التسليمتين، أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله هذا مستحب، وهو أفضل، وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وعن شماله فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، إن انصرف عن يمينه فلا بأس، أو عن شماله فلا بأس، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله، من مكانه -عليه الصلاة والسلام-. المقدم: لكن لو بدأ بالسلام على شماله، هل في هذا شيء؟ الشيخ: يصح، لكنه خالف السنة. المقدم: يعني لا يؤاخذ على ذلك؟ الشيخ: نعم يصح، لكنه خالف السنة؛ لأن الالتفات مستحب وليس بواجب. وهناك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ولا يطول بقاءه مستقبلاً القبلة لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة، فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي، لكن بعد ما يستغفر ثلاثاً، وبعد ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد هذا ينصرف إليهم، ويعطيهم وجهه، يقابلهم، لا يكون يميناً ولا شمالاً، بل يقابلهم مقابلة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد أن يقول: أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين، ويعطيهم وجهه مستوياً، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء الله انصرف عن شماله، لكن يقابلهم مقابلة، ثم يأتي ببقية الأذكار، فإذا انصرف يأتي ببقية الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لما مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا بعد السلام، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يأتي بهذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، هذا الأفضل، بعد هذا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، يكون الجميع تسعاً وتسعين، ثم يختم هذا كله ب "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير" جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم. وإن شاء الله قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمساً وعشرين مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، كل هذا مشروع حسن.