الضحية شيء والهدي شيء ، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر ؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو حج بقران لبى بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم ، أو سبع من البدنة ، أو سبع من البقرة، لأن الله - سبحانه وتعالى - قال : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [(196) سورة البقرة]. والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن ، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة ، يجب عليه ذلك ، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه غير مسألة الضحية ، أما الضحية التي يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي سنة أيام عيد النحر ، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا سنة ، عن الرجل وعن أهل بيته، عن زوجته وأولاده سنة ، ولو كان حاجاً ، إذا وكّل أهل بيته يذبحون عنه أو ذبح في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب ، والضحية سنة ما بلازمة الضحية ، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة فالذي يحج إذا كانت تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي ، هدي التمتع فلا بأس وإن ضحى بعد ذلك في بلاده ووكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس ، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس.