هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم؟

السؤال: هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم وأتصدق عنه؟ وإذا مات وعليه صيام فهل أصوم عنه؟

الإجابة

الإجابة: نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده، أو والدته، أو أقاربه، أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟

نقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة، فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات والده وعليه صيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر، والله أعلم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر - باب ما يكره وما يستحب.