حكم من وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة

في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة، وذهبت للصلاة وصليت الظهر وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثراً من النجاسة لا زال موجوداً فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها؟

الإجابة

إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم تبع للحيض، لا تصلي حتى يزول، ما دام موجوداً فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع مثلاً لو فيه زوج، حتى تطهرين، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول توضئي لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمت وتحلي لزوجك، فالصفرة لا تمنع قالت أم عطية - رضي الله عنها- الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، كما يقع ..... بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتبر، بل هو كالبول تصوم وتصلي معه تتوضأ لكل صلاة. إلا إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض في زمن النفاس فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة بعد الطهر من العادة فلا تعتبر بل تعتبر شيئاً كالبول.