الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب زكاة في الحلي من الذهب و الفضة، وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل ولم أفتي بغيره، وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصاباً أو الفضة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب ، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، ومقدار ذلك أحد عشر جنيه وثالثة أسابع جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العملة الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها أبوها أو ولدها أو أخوها بإذنها كفى، وإلا فعليها أن تزكي إما باقتراض من غيرها أو ببيع شيءٍ منه وتزكي.