حكم اعتمر عن نفسه ثم اعتمر ثلاث مرات عن غيره

بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين ولزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدالٍ بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، وعن طريقته، وحكمه، وجوازه؟

الإجابة

الصواب أنه لا بأس بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة) متفق على صحته ولم يحدد مدة بين العمرتين لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج وفيه أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه إيذاءٌ لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برءه. وإذا كان أقوياء سماحة الشيخ؟ لا، لا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير في السن لا يستطيع الحج، أو مريض لا يرجى برؤه. ومن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ من فعل الحج عمن لا يستحق، من فعل حجاً أو عمرة عمن لا تجزئ عنه صار له، صارت حجته له.