الإجابة:
إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر
به ولم يخش من الدولة الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك بهذه
الشروط:
- أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك.
- أن تبين ذلك للمشتري.
- أن تكون السلعة أيضاً تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري.