حكم الاقتراض بالربا للحاجيات

السؤال: أنا أعمل منذ عام ونصف في مرسى علم بمصر وهو مكان جديد؛ حيث لا يوجد وسيلة تنقل بسهولة، وأنا لا املك سيارة، وقد تزوجت منذ ستة أشهر تقريباً، وأصبحت زوجتي حامل في شهرها الأول، وأنا أخشي أن يحدث أي مكروه، ولا أجد وسيلة تنقل للانتقال لأقرب مكان على بعد 70 كيلومتر لإسعافها؛ ففكرنا أن نشترى سيارة، لكن وجدنا أن كل المعارض الخاصة بالسيارات تطلب دفعة مقدمة حوالي30% من سعر السيارة، لكننا لا نملك هذا المبلغ من المال، ووجدنا أمامنا حلاً وحيداً، هو أخذ قرض من البنك لنشترى به السيارة، ثم نسدد المبلغ للبنك, أنا اعرف أن القروض حرام، لكنني في أشد الحاجة للسيارة، وكما ذكرت إنني لم أجد حلاً آخر, فما حكم الدين في هذا؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة.

وما ذكرته من حاجتك لشراء سيارة ليس موضع ضرورة؛ فحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أولا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه؛ قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ فَلَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة:275،276].

واعلم أنه من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه، وعسى بتركك هذا أن يبارك لك الله في زوجتك، وأن ييسر لها حملها دون أي مشاكل صحية، وأن يرزقك بمولود يجعله الله قرة عين لك، ولأمه ويجعله من الصالحين.

فاتق الله تعالى في نفسك وأهلك، وإياك أن تفتح عليهم باب الربا، فتقعوا -لا قدر الله تحت عقاب الجبار- قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2،3]،، والله أعلم.



موقع الألوكة