الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
- أولاً: إعطاء العاملين جزءاً من السلعة ليبيعوها ويعود الثمن إليهم
لا بأس به؛ إذا كان المعطي يملك التصرف لكونه مالكاً للسلعة أو وكيلاً
عن مالكها.
- ثانياً: اقتراضهم مبلغاً من المال من المندوب ثم تسديدهم إياه بأكثر
منه هو عين الربا، وقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، وهو تعامل
فاسد واقع على غير مراد الشرع، والواجب على المعطي والآخذ التوبة إلى
الله تعالى والإقلاع عنها؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والعلم عند الله تعالى.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.