الإجابة:
الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول
الله سبحانه: {حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}، وقوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، وقوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، إلى أن قال سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يجب فلا
صلاة له إلا من عذر"، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو
العذر؟ قال: "خوف أو مرض".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول
الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل
تسمع النداء للصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب"، والأحاديث في هذا المعنى
كثيرة.
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماماً لزوجته فلا بأس ويرجى لهما
فضل الجماعة إذا كان معذوراً، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد
الثاني عشر.