صلاة المأمومين خلف إمام محدث ناسيًا

السؤال: إذا صلى إنسان إماما لجماعة وهو غير طاهر ناسيا ثم تذكر في الصلاة أو بعدها فهل صلاة المأمومين باطلة؟

الإجابة

الإجابة: إذا تذكر في الصلاة يقدم، يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يقدم قدموا هم من يتم بهم الصلاة فإن لم يقدموا أتموا صلاتهم، هذا هو الصواب سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه، وذهب الحنابلة إلى التفريق بين ما إذا سبقه الحدث أو لم يسبقه، قالوا: إن كان على وضوء، ثم أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة يقدم.
أما إذا كان على غير طهارة أو انتقض وضوءه فلا يقدم، والصواب أنه لا فرق بينهما يقدم أما إذا تذكر بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة، يتوضأ هو ويعيد الصلاة، وصلاتهم صحيحة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم يعني الأئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم" رواه البخاري: الأذان (694)، وأحمد (2/355،2/536). وهذا هو الصواب، خلافا للحنابلة الذين يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث أو لم يسبقه، الحنابلة يقولون: إذا سبقه الحدث ما يقدم أو لم يسبقه يقدم.

القول الثاني: أنه يقدم من يتم الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه نعم.