هل يشترط العدد لصلاة العيد

هل يشترط صلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين، بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده، وكيف يقيمها بمفرده؟

الإجابة

صلاة العيد, وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع وصلاة العيد، عيد الأضحى والفطر عيد سنوي, وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين, وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر, وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما وأصح ما قيل في ذلك أن أقل عدد ثلاثة فأكثر, وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه, ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد, أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد, ولهذا لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم-حجة الوداع، صادف جمعة ولم يصلي جمعة, ولم يصلي عيداً يوم النحر فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة, وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة, وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهراً لما ثبت عن النبي في هذا -عليه الصلاة والسلام- ، فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد, قال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه), أو ما هذا معناه كلامه-صلى الله عليه وسلم-, المقصود أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة, ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي ظهراً؛ لأن الله أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهراً, وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع, بل علينا خمس صلوات سوى العيد فالعيد صلاة سادسة, فإذا صادف العيد يوم الجمعة, فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي الجمعة، أما الإمام فليصلي بالناس لمن حضر.