الطلاق ثلاث مرات متعددة

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وكانت الطلقة الثالثة وهي حامل، وأوصى عمته أن تذهب إلى زوجته لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة وقالت بصوت عالٍ أمام الزوجة وأمام بعض الأقارب: أرجعناها، وبناءً عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف جزاكم الله خيرا؟

الإجابة

هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة ولو أنها حامل، تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي يقول -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً) يعني من دون مسيس، إذا طلقها من دون مسيس وهي حائل أو طلقها وهي حامل كله طلاق شرعي، إنما المنكر أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الذي لا يجوز، أما طلاق الحامل فهو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، جهلاً منهم، فهذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل طلاقه واقع إذا كان لا مانع به عاقل لا مانع به فطلاقه واقع، وهكذا الطلقتان السابقتان إذا كانتا ليس فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما فإن الطلاق ماض، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فَإِن طَلَّقَهَا (يعني الثالثة) فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (230) سورة البقرة، فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصر وألا يعجل، أما إرسال المرأة وأن تقول: أرجعناها، فشيء لا وجه ولا أساس له، بل هو من خرافات العامة، لكن ينظر في الطلقتين السابقتين فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس أو في حال حمل فقد وقعتا وتمت الثلاث وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطؤها في نكاح شرعي ثم يفارقها بموت أو طلاق. والله المستعان.