متى يسوغ تأويل النص؟

السؤال: هل هناك ضابط يوضّح لنا متى نؤول نصاً من نصوص القرآن والسنة على غير ظاهره، أو على أنه من المجاز؟ مثل حديث نزول المسيح عليه السلام فيقتل الخنـزير، ويكسر الصليب، قال فيه الشيخ أبو الأعلى المودودي: "إن النـزول على الحقيقة، ولكن قتل الخنـزير وكسر الصليب يجب أن تُفهم كتعبيرات مجازية".

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالتأويل هو حملُ الدليل المحتمل لمعنيين، أحدهما مرجوح على المعنى المرجوح، فإن كان لدليل يقتضيه، وصدر من مجتهد فهو سائغ. وإلا لم يكن سائغاً.

فتأويل قتل الخنزير بأن معناه تحريم الخنزير ومنع أكله وتربيته، مما يدل على أن عيسى عليه السلام سيأتي مجدِّداً لملة محمد صلى الله عليه وسلم لا لملته هو، -وتأويله كسر الصليب بأن معناه إبطال دعوى الصلب؛ لأن كل الناس سيرون عيسى عياناً، فيعلمون أنه لم يُصلب ولم يُقتل من التأويل السائغ-، إلا أنه لا حاجة إليه، والله أعلم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.