حكم كذب أحد الزوجين على الآخر إذا كان هناك مصلحة

ما حكم الشرع في نظركم في كذب أحد الزوجين على الآخر إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟

الإجابة

تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط -رضي الله عنها-: (لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها) رواه مسلم في الصحيح، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- رخص بكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها إذا كان فيه إصلاح إذا كان لا يضر أحداً بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها وبأهلها أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به وبأهله لا تضر أحداً هذا طيب لا بأس به، تقول: أهلك يحبونك ويثنون عليك ويحبون لك أن تكون صدوقاً في كلامك ويحبون أنك تحافظ على الصلاة في جماعة، يحبون أنك تكون طيب الكلام معهم طيب البشر ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه طيب، وهو يقول لها كذلك: أني سوف لا أتزوج عليك، وسوف أجتهد فيما ينفعك، وسوف أوصي أهلك بك خيراً بكلماتٍ تنفعها وتسرها.