الإجابة:
كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا، والبيع بالتقسيط بيع جائز، والزيادة في
نظير الأجل فإذا وجدتم من يقرضكم قرضاً حسناً لشراء البيت فلا بأس،
وإن وجدتم فرداً أو بنكاً يبيع لكم البيت بالتقسيط فلا حرج كأن يكون
سعره 10 وبالتقسيط 15 مثلاً.
والصورة المذكورة في التأجير الذي ينتهي بالتملك تفترق عن بيع
التقسيط، ففي التقسيط يتملك الإنسان البيت مثلاً على أن يدفع ثمنه
نجوماً أو أقساطاً، والتأجير نوع من تمليك المنفعة ولكن لا يملك
المستأجر البيت إلا بعد سداد كامل ثمن العقار فإذا لم يدفع المستأجر
كامل الثمن فلا حق له في البيت لا نصفه ولا ربعه رغم أنه قد يكون قد
دفع أكثر من النصف أو الربح.
والإغراء الذي تلجأ إليه البنوك يكمن في دفع قيمة إيجارية بسيطة على
سنوات طوال وبعدها يتم تمليك الوحدة، ولا أرى مانعاً من هذه الصورة
أيضاً.
ومن الممكن الرجوع لكتاب البيوع في كتب الفقه كالمغنى والمجموع، وكتاب
أخطاء شائعة في البيوع.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.