حكم من صلى في ثوب نجس ناسيا

إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟.

الإجابة

إذا صلى المسلم في ثوب فيه نجاسة سواء كان الثوب سراويل, أو قميص, أو إزار, أو كان فنيلة, أو غير ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فإن جهله عذر كالنسيان, فإذا صلى في ثوب نجس أو ناسياً جاهلاً حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -صلى ذات في نعل فيها قذر فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ولم يعيد ..... الصلاة بل استمر في صلاته فدل ذلك أن أولها صحيح, فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها صلاته صحيحة، لهذا الحديث، حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه وفيهما قذر فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ثم استمر في صلاته، فدل ذلك على أن أولها صحيح بسبب الجهل, فهكذا الناسي وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً بالنجاسة التي في ثوبه, أو نعله فإن صلاته صحيحة؛ لكن لو ذكر في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضاً كما خلع النبي نعليه واستمر في صلاته، فلو كان في بشته نجاسة, أو في غترته نجاسة, أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته يعني قميص يستر عورته فخلع إزاره الذي فيه نجاسة, أو سراويله في الحال أجزأته صلاته، لكن إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة وكان هذا تفريط منه، ثم نسي، ولو إذا كان عالماً ثم نسي صحت صلاته، أما لو تعمد الصلاة بطلت صلاته.