رضع من جدته هل يجوز له الزواج من بنات أعمامه

لقد رضعت من جدتي, فهل يجوز لي الزواج من بنات أعمامي أو عماتي؟

الإجابة

إذا رضعت من جدتك أم أبيك رضاعاً شرعياً كاملاً خمس رضعات أو أكثر في الحولين صرت أخاً لأبيك وأعمامك, وإن كانت جدتك أم أمك إذا رضعت منها خمس رضعات أو أكثر في الحولين صرت أخاً لأمك ولخالاتك, فالرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فإذا رضعت من أم أبيك صرت أخاً لأبيك, وأخاً لأعمامك وعماً لبنات أعمامك عماً لهم لا يحلون لك, وهكذا إذا رضعت من جدتك أم أمك رضاعاً شرعياً خمس مرات أو أكثر في الحولين فإنك تكون أخاً لأمك, وأخاً لخالاتك وخالاً لبناتهن, ليس لك نكاحهن تكون خالاً لهن والرسول يقول-عليه الصلاة والسلام-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).