الغياب عن الزوجة لمدة عامين

غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إذا كان له عذر شرعي، فليس بآثم، كالمسجون وأشباهه الذين لا يستطيعون الرجوع، أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق؛ لأنه ليس في بلده عمل ولم يتيسر له الخلاص من البلد الذي ذهب إليها إلا في المدى الطويلة، المقصود إذا كان له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع، في مدة قليلة، والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة ستة أشهر، أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله، أو يحمل أهله معه ولا يطول الغيبة؛ لأن هذا فيه خطر على أهله، وخطر عليه أيضاً هو، وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحدد ستة أشهر للمجاهد، والموظفين هذا له وجه، فإذا اعتمد الإنسان ستة أشهر فرجع إلى أهله، ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا؛ لأن الوقت تغير والخطر كبير ورجع قبل ستة أشهر كأربعة أو ثلاثة فهذا فيه الحيطة، وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه، ولو سمحت الزوجة، قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير راضية لكن مراعاة، قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن الاحتياط، ينبغي للمؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن.