الزواج ببنت امرأة الأب

رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعاً لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس؟ أجيبونا، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم، لا بأس كون أولاده من الزوجة الجديدة يعني أبناءه يتزوجون من بنات الزوجة، زوجة أبيهم سابقاً من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن ولا يأخذ من بنات أخيه لأنهم ربائب الزوج الذي طلقها لا يجوز له أن يتزوج من بناتها لأنهم ربائب ولو من الزوج الأخير أو من زوجٍ سابق، أما أولاده فلا بأس إذا لم يكن هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس أن يتزوج من بنات زوجة أبيه.