حلف بالطلاق أن يمكث في بلد حتى ينجب وإلى الآن لم ينجب

أخبركم -سماحة الشيخ- أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولداً، وكان ذلك الحلف بالطلاق، إلا أنه حتى الآن لم يأتيني ولد، وجهوني -جزاكم الله خيراً- كيف أتصرف؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذا الطلاق يفسر على حالين: أحدهما: أن تكون أردت إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا، فإنه يقع عليك طلقة إذا خرجت، يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إن خرجت قبل أن تنجب. الحال الثاني: أن تقصد حث نفسك على البقاء حتى تنجب، ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حث نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصح قول العلماء كما اختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وجماعة، وروي عن جماعة من السلف ما يدل على ذلك، وهذا القول هو الأصح، إذا كنت أردت حث نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنجب، فهذا يكون في حكم اليمين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا كلام محتمل، والنية تفسره.