حكم زواج الأخت من ابن العم على أن يتزوج أخته

أنا لا أملك شيئاً من المال والمهر عندنا غال، فلجأت للمقايضة، أي: أعطيت أختي إلى ابن عمي، وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا؟

الإجابة

هذا لا يجوز، وهذا يسمى الشغار، إذا كانت بينكما مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته هذا ما يجوز، الرسول نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة أما لو خطبت منه وخطب منك من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس. أما أن تقول زوجني وأزوجك، هذا لا يجوز لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ.