تفسير قوله(والوالدات يرضعن أولادهن)

قال الله - تعالى - : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... [البقرة:233] الآية.. هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام، وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟

الإجابة

هذا عام، الآية عامة، والطفل الذي قد طلقت أمه مثل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [(15) سورة الأحقاف]. والفصال مدة الرضاع، أربعة وعشرون شهراً، ومدة الحمل ستة أشهر، هذا أقل مدة الحمل، قال تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [(14) سورة لقمان]. فدل ذلك على أن الرضاع سنتان للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان ، أما إذا تراضيا أن يفطماه قبل الحولين فلا بأس بذلك ليسقى من لبن الحيوانات، لقوله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [(233) سورة البقرة]. الفصال الفطام، فإن أرادا فصالاً يعني فطاماً، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إذا اتفقا الأبوان يعني الزوجان أن يفطماه على سنة أو سنة وأشهر أو لأقل أو لأقل لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس. فإن لم يتفقا فإنه يرضع سنتين، ولا يزاد على السنتين إلا لحاجة ، إذا دعت حاجة الزيادة فلا بأس، إذا كان ما يشتهي الطعام فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام ولا حرج في ذلك.