حكم إرجاع المرأة المطلقة إن كانت تأمر بالفاحشة

تزوجت امرأةً وأنجبت منها طفلة، ورأيتها مشت إلى الفاحشة - يقصد الطفلة - وعندما ضربتها قالت لي: أجبرتني والدتي على هذا الفعل، وطلقتها، ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم آخذ طفلتي منها وأتركها؟

الإجابة

هذا يحتاج إلى عناية، إذا كانت الأم تابت إلى الله - عز وجل - وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها وأنها ما فعلت شيئاً من الشر وأن الفساد من البنت لا منها فراجعها أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعوا إلى الفاحشة، وأنها تتاجر في العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي أن لا تراجعها وليس لك أن تراجعها مادامت بهذه الحالة السيئة لأن فيه خطر عليك وعلى أولادك ولكن لا تعجل في الأمور تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين بها من الجيران والأقارب، فإذا ثبت أنها طيبة وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها تابت توبة صادقة فلا مانع من مراجعتها مادامت في العدة أو العود إليها بنكاح جديد، أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة، وأنها غير شريفة العرض، فينبغي لك ألا تعود إليها لئلا تعلق عليك أولاداً من غيرك -نسأل الله السلامة والعافية-. بارك الله فيكم.