الإجابة:
لا، الذهب تجب الزكاة في عينه، وهو أحد الأموال التي تجب الزكاة في
عينها.
فمن ملك منه زنة عشرين ديناراً وجب عليه أن يخرج منها اثنين ونصفاً
بالمائة وهي ربع العشر، والذهب لا يُضم إليه غيره إلا إذا كانت عروض
تجارة، فإن تلك العروض تقوم بالذهب وتضم إليه ويزكى الجميع.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.