حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

في ليلة الأربعاء 2 / 10 / 1413هـ حضر عندي الزوج م. ج. وزوجته، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة.

الإجابة

فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع، وزوجته باقية في عصمته، في أصح قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفق الله الجميع، والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.[1]

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم (2090/خ) في 2 / 10 / 1413ه.