حكم صلاة الجماعة لمن لا يسمع الأذان إلا بمكبر الصوت

هل علي إثم إذا لم أصلِّ الصلاة المكتوبة في المسجد، علماً بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلو متر واحد تقريباً، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد؟

الإجابة

الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الجماعة، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفٌ أو مرض. وجاءه رجلٌ أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة)، قال: نعم، قال: (فأجب)، هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يجيب، إذا كان يسمع النداء بالصوت العادي دون مكبرات، أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر فهو معذور، إذا صلّى في بيته أو صلّى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوت المؤذن يسمعونه بدون مكبر، أما إذا كان لا يسمع إلا بالمكبر فهو بعيد إذا شق عليه الذهاب إليه لكن إن تجشم المشقة وصبر وذهب بالسيارة أو على رجليه هذا خيرٌ عظيم وفضلٌ كبير، لكن لا يلزمه إذا كان في مشقة، إذا كان بعيد لا يسمع صوت المؤذن إلا بالمكبر فهو لا يلزم، لكن إذا تجشم المشقة وصبر وأحب المشاركة في الخير هذا خيرٌ عظيم، في الصحيح أن رجلاً كان بعيداً عن المسجد، كان أبعد الناس إلى المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافياً، مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- في المدينة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلماء، فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهباً وراجعاً، فأخبر النبي-صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقال: (إن الله قد جمع له ذلك كله)، جمع له أثر خطاه ذاهباً وراجعاً، وكان بعيداً، لكن صبر على التعب حرصاً على الأجر، لكن من كان لا يتحمل ويشق عليه ذلك، فلا بأس أن يصلي في بيته أو مع جماعةٍ له إن كان عندهم جماعة يصلي في بيت أحدهم، وإن استطاعوا أن يعمروا مسجد وجب عليهم أن يعمروا مسجد ويصلوا فيه فيما بينهم، في حارتهم، لأن بناء المساجد أمرٌ واجب على المسلمين مع القدرة.