الإجابة:
كلام المرأة للرجل ينقسم إلى قسمين:
الأول: تكلمها بما دعت إليه الحاجة أو المصلحة العامة أو الخاصة، فهذا
جائز قد دل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله، لكن يجب أن يلاحظ ما يلي:
وهو أن يقتصر الكلام على قدر الحاجة أو المصلحة دون انبساط وزيادة،
وألا تلين المرأة في كلامها معه لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً}
[الأحزاب:32].
الثاني: تكلمها فيما عدا الحاجة أو المصلحة أو لهما دون مراعاة ما ذكر
في القسم الأول فإنه لا يجوز، ويدخل في هذا الكلام المباح وغير المباح
من الغزل وشبهه.
1424/9/22ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح