لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث))[2]، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1672، في 28/8/1419ه.
[2] رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجة في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث)، برقم: 2713.