الإجابة: أن ما ذكر يقع به طلاق ثلاث. هو الظاهر - وقد سئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - إذا قال إنسان لزوجته: (الله يرزقك بالثلاث) ناوياً الطلاق إلا أنه لم يرد الثلاث، فأجاب بوقوع الطلاق الثلاث. قال: ولا يقبل قوله: إنه لم يردها مع وجود اللفظ منه.