قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة

السؤال: إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب: "صفوة التفاسير"، وأنا لست على طهارة كالدورة الشهرية مثلاً، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟

الإجابة

الإجابة: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء، أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقاً حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة"، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن علي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فأما الجنب فلا ولا آية".



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.