الإجابة:
الحمد لله، إذا عُدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا
بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن
الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع
ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت
الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين، والله أعلم.
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن
جبرين ص 33.