الإجابة:
إذا كان الحال كما ذكرته، فالطفل لا يعتبر ابناً لأسماء ولا لبدرية؛
لأنه لم يرضع من واحدة منهما خمس رضعات فأكثر، والرضاع المحرم ما كان
خمس رضعات فأكثر في الحولين، هذا بالنسبة للمرأتين.
أما بالنسبة لزوجهما، فإنه يعتبر أباً له من الرضاع؛ لأنه رضع من لبنه
خمس رضعات فأكثر في الحولين، فصار ابناً له من الرضاع.
. وعلى هذا فلا يحل لهذا الطفل أن يتزوج بواحدة من بنات الزوج، سواء
كانت بنتا لأسماء أو لبدرية أو من زوجة له غيرهما، سواء تزوجها قبلهما
أو بعدهما.
أما لو فرضنا أن لأسماء أو لبدرية بنتاً من زوج قبله أو بعده، فللطفل
المذكور أن يتزوج بها لعدم المانع، والله أعلم.