السؤال:
يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا
النكاح؟
الإجابة
الإجابة:
إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه
الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ
النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.