حكم من أساء إليها زوجها

السؤال: يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا النكاح؟

الإجابة

الإجابة: إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.