هل تجوز صلاة المرأة وهي تلبس الإشارب مع الجلباب، وحجم شعرها وأذنيها ظاهر من وراء ...

السؤال: هل تجوز صلاة المرأة وهي تلبس الإشارب مع الجلباب، وحجم شعرها وأذنيها ظاهر من وراء الإشارب، وإن لم تر البشرة؟

الإجابة

الإجابة: الواجب على المرأة إن صلت فضلاً عن إذا خرجت، الواجب عليها أن تلبس لباساً سابغا، فلا يظهر شيء من بشرتها، ولا تلبس شيئاً يحجم عضواً من أعضائها.

فلما تلبس المرأة ما يسمى اليوم بالإشارب، ويظهر حجم الأذنين وشكل الشعر، هذا اللباس غير شرعي، ومن تفعل ذلك آثمة ولباسها هذا غير واف ولا كاف.

واللباس الشرعي أن تلبس المرأة خماراً، والخمار ما يخمر الرأس أي يغطيه، ولا يلزم أن يغطي الوجه، ويكون هذا الخمار سادلاً فلا يحجم شيئاً من أذنيها، ولا عظم كتفيها، ويغطي جيبها، وهو فتحة الصدر، وهذا يكون شبيهاُ بما نسميه اليوم بالبرنس، وهو غطاء الرأس الذي يمتد من الرأس وينزل على الكتفين فيغطي حجم الأذنين والشعر ويكون سادلاً على الصدر، وهذا من معاني قول الله عز وجل: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى، قال في قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، قال: "يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار، ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها قناع فوق الخمار، وقد شدت به رأسها ونحرها"، والقناع يكون فوق الإشارب، فإن الإشارب وإن كان سميكاً فإنه يظهر حجم الشعر والأذنين، فقد صح عند البيهقي وأحمد والضياء، بإسناد حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، مما أهداها إليه دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مالك لم تلبس القبطية؟" فقلت: كسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتجعل تحتها غلالاً فإني أخاف أن تصف عظامها".

فلو كست وغطت لون البشرة ووصفت العظام وحجمتها فهذا فيه مخالفة، فالإشارب لا يعتبر ساتراً، ومن تلبس الإشارب وإن لبست الجلباب دون البرنس فهي آثمة، للآية كما فهمها سعيد بن جبير وغيره، وللحديث.