الإجابة:
عروض التجارة من الملابس وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها وهذا هو
الذي عليه جمهور العلماء ولذلك يجب إخراجها نقداً ولا يجزئ عندهم
إخراجها من نفس العروض، وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعية إلى
جواز إخراج زكاة العروض من عين العروض.
والذي يترجح لي أنه يجوز إخراج الزكاة من العرض نفسه إذا كان في ذلك
مصلحة لأهل الزكاة أو كانت حاجتهم متعلقة بالعرض نفسه وإلا فالأصل
وجوبها في قيمة عروض التجارة، والله أعلم.
25-9-1424ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح