الإجابة:
النصاب ليس خمسة وعشرون بالمائة، فالنصاب هو المبلغ من المال الذي من
ملكه وجبت عليه الزكاة.
ولعل السائل يقصد مقدار ما يخرج الزكاة، وهو اثنان ونصف بالمائة، أي
ربع العشر، وهو ناتج القسمة على أربعين.
وزكاة التجارة تكون بتقدير قيمة البضاعة الموجودة في المحل فلا تحسب
البضاعة التي لم تستلم، سواء دفع ثمنها أم لم يدفع وبعد تقدير
قيمة البضاعة بحسب سعرها بالسوق يضاف إليها ما في ذمة المحل من
الأموال، ثم يخرج من المجموع ناتج القسمة على أربعين.
مثلا قدرنا قيمة البضاعة الموجودة في المحل بعد سنة من القيام بالنشاط
التجاري، فوجدناها ستة وثلاثين ألفًا، ولدينا أربعة آلاف من المال
النقدي في خزانة المحل، يكون المجموع أربعين ألفا فنخرج ألفا منها،
لأننا نقسم المجموع على أربعين وهو مقدار الاثنين ونصف بالمائة،
فالألف هي مقدار ما يخرج من الزكاة.
والله أعلم.