إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة

رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ، ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل . هل عليه زكاة في هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟

الإجابة

إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً ، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه . والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً ، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.