إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً ، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه . والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً ، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.