الإجابة:
الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة
ولو من غير جماع.
والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}
الآية من سورة المائدة، وقال تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا
الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا
جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (متفق
على صحته، واللفظ لمسلم).
وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إن الله
لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم، إذا هي رأت الماء" (متفق على صحته).
والأحاديث في ذلك كثيرة.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.