الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
لا يجوز بيع ما هو موقوف، فالذي كتب عليه (وقف) لا يجوز بيعه، وإنما
للإنسان أن يستفيد منه، وإذا استغنى عنه فإنه يعطيه غيره بدون
بيع.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.