حكم لقطة الغنم

عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد، فقال: إن وجدتم غنمي فهاتوه بها معكم، فوجدنا رجل تهامي عنده ثلاث غنم ضائعة، وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه، فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته مائة ريال، فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي! والآن لا أستطيع أن أجد التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها؟

الإجابة

الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها يعرف بها سنة كاملة في حكم اللقطة، لأن صاحبها أخبر بأنها لقطة، فيعرف بها وينادي عليها في مجامع الناس، من له غنم ؟ من له غنم؟ ويأتي ببعض الصفات يحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، يحفظ الصفات والثمن، وينادي سنةً كاملة فإن وجد أهلها وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به، المقصود أن حكمها حكم اللقطة يُعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها). وهذه ضالة والنبي عليه السلام قال: (من آوى ضالاً فهو ضال ما لم يعرفها) رواه مسلم. فهذا عليه التعريف، والتعريف أن ينادي عليه في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاث، أربع، يقول: من له الغنم الضائعة، فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه من يقيم البينة عليها دفعها إليه، فإن مضت السنة ولم تعرف فهي له، (يستعملها كسبيل ماله) كما جاء في الحديث. وإن تصدق بها ولم يعني ترض نفسه بقبولها فلا بأس. المقدم: طيب، لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها؟ الشيخ: يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له وإن شاء أخذها، دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله. المقدم: وتكون الصدقة للأول لو أخذ النقود؟ الشيخ: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: (متى جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه). المقدم: طيب مثلاً لو مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلاً غنماً أخرى؟ الشيخ: هي له، بعد مدة، بعد السنة إذا أنجبت بعد السنة فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصول؛ لأنها صارت ملكاً له بعد التعريف.