لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط

ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك، أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه من الحزام أو من أو غير ذلك كل هذا لا حرج فيه لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاً ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها فلا حرج في ذلك.