الصلاة إلى جهة القبور

نحن نصلي صلاة العيد خارج القرية، ومعنا مجموعة من القرى المجاورة، ولكن نصلي خلف المقابر التي تبعد بمسافة عشرة إلى خمسة عشر متراً، وسمعنا عبر برنامجكم أن الصلاة على المقابر لا تجوز، وفي الحين انقسمنا إلى مجموعتين، مجموعة خلف المقابر، ومجموعة تركت المقابر على اليمين، ونطلب من سماحتكم الإجابة والتفصيل في هذا الموضوع الذي قسم شملنا بعد مجموعة طيبة وكبيرة؟

الإجابة

الواجب عليكم وعلى غيركم من المسلمين عدم الصلاة إلى القبور، وأن تكون الصلاة بعيدة عن القبور في محلٍ بعيد عن القبور، ليس فيه قبلة من قبور، لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". رواه مسلم في الصحيح. وقال -عليه الصلاة والسلام-: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك". رواه مسلم أيضاً. فلا يجوز أن يُصلَّى إلى القبور، ولا أن تتخذ مساجد يصلى بينها، لكن لو كان بينكم وبين القبور حاجز جدار يمنعكم منها فالصلاة صحيحة، أو بينكم وبينها بيت –مسكن– أو شيء يمنع منها كوادي بينكم وبينها وادي السيل أو ما أشبه ذلك لكن بُعدكم عنها أسلم، تكون عن يمينكم أو شمالكم فهذا هو الطريق السليم، لا تجعلوها أمامكم إلا إذا كان بينكم وبينها حاجز يبعدكم عنها، ولا يوهم أنكم تصلون إليها تعظيماً لها، تكونون بعيدين عنها –حاجز جدار– وإذا كان جدار آخر غير جدار المقبرة يكون أسلم وأحسن، أو وادٍ بينكم هذا يبعدكم عن شبهة استقبالها، لكن بكل حال إذا كنتم بعيدين عنها أو عن يمينها أو شمالها أو أمامها خلفكم لا يضركم. إذا كانت الأرض ليست من المقبرة ولا داخلها المقبرة. -كونها تبعد عنهم خمسة عشر متراً كما قال؟ ج/ قد لا يكفي هذا؛ لأن الاستقبال إذا كانت غير مستورة أمامهم قد يحصل بذلك الاستقبال، ويظن أنهم قصدوا الاستقبال، فالبعد عنها أسلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بترك المشتبهات, قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وقال -عليه الصلاة والسلام-: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" -صلى الله عليه وسلم- فالبعد عنها أسلم، كونها عن يمين أو شمال أو خلفهم أو بينهم وبينها ستر، جدار وإذا كان إضافة إلى جدارها، جدار حوش أو جدار منزل، أو بيت قائم يكون هذا أبعد عن الشبهة.