الإجابة:
حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام، و يجب تعديل هذا الوقف
والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ} [البقرة: 182]، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد
البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، وقد أجازه بعض
العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو
الواقف كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا*** بنوهن أبناء الرجال الأباعد