هل يجهر الإمام في الصلاة الفائتة؟

السؤال: سئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الجماعة الفوائت، وهل يجهر الإمام في الفائتة؟

الإجابة

الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجماعة مشروعة في الفوائت يعني لو أن قوماً فاتتهم الصلاة فإنهم يصلونها جماعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ومن ذلك حديث شغل عن صلاة العصر يوم الخندق، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: "يارسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب".

وتقضي حسب الصلاة فإن كان يقضي صلاة جهرية جهر في القضاء، وإن كان يقضي صلاة سرية سر بالقضاء، وهكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره حين ناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا في حر الشمس فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة فأمر بلابل فأذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلوا الفجر يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن القضاء مثل الأداء.

ولهذا من العبارات المقررة عند الفقهاء (القضاء يحكي الأداء) أي يشابهه ويماثله.



مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة