الحلف بالطلاق باعتبار النية

رجل طلق زوجته طلقةً رجعية ثم أعادها إلى عصمته، وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع، وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب، وقال: إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته، فقال له مأذون القرية: إن الطلاق قد وقع؛ لأنه قال: علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقدٌ جديد، واعتبرت له طلقة ثانية، وأرد الله - سبحانه وتعالى - أن يطلقها مرةً أخرى، فاعتبرت طلقة ثالثة، فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع، وهل تعتبر الزوجة مطلقةً بالثلاث ولا يمكن إرجاعها؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخطب من زوجته فيه تفصيل إن كان حلف بذلك معتقداً صحة ما قال وأنه يعتقد أن الكتابة ليست كتابتها أو ليس كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أن كتبه عنها يعني يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، وليس من زوجته سواء بأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه، وأن هذا ليس خطه. فالمقصود أنه إذا يعتقد أن هذا خطه وليس خط من زوجته وأنه مكذوب عليها وهذا اعتقاده فلا تقع طلقة، فيبقى لها طلقة. بارك الله فيكم