الإجابة:
قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [سورة الشورى: آية 40]. هذا معناه
القصاص في المظالم وأنه يجوز للمظلوم أن يقتص من الظالم بمثل ظلامته،
مع أن الله سبحانه رغب في العفو فقال: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ} [سورة الشورى: آية 40] فأباح القصاص، ورغَّب في
العفو، ومقابلة الإساءة بالإحسان.
أما قضية أنه يحكم لنفسه بالقصاص، ويأخذ حقه بنفسه، فهذا لا يجوز لأن
هذا معناه إشاعة الفوضى في المجتمع، ولكن يرجع في هذا إلى الحاكم
الشرعي، ولابد من إثبات المظلمة عند القاضي والحاكم بالقصاص فيها،
والذي ينفذ القصاص ولي الأمر، فلا بد من هذه الأمر لأن القصاص له شروط
وجوب وشروط استيفاء فلا بد من توفر شروط ثبوت القصاص وشروط الاستيفاء.